الشيخ محمد الجواهري
66
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
والمتولّي لإخراج الزكاة هو الولي ، ومع غيبته يتولاّه الحاكم الشرعي . ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله . ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قُدِّم من يريد الإخراج ( 1 ) .
--> في المقام صحيحة يونس بن يعقوب وهي واردة في الصغير بما هو صغير لا بما هو يتيم ، قال : « أرسلت أن في المقام صحيحة يونس بن يعقوب وهي واردة في الصغير بما هو صغير لا بما هو يتيم ، قال : « أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكّه » الوسائل ج 9 : 85 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 ، وقوله : « لي « إخوة صغار » دال على ثبوت الحكم للصغير بما هو صغير ، وليس في قوله « صغار » أي اشعار فضلاً عن غيره بكونهم ايتاماً ، إذ قد يكون أبوهم مسافراً أو غائباً أو محبوساً أو مجنوناً أو نحو ذلك . ( 1 ) كما في التهذيب 4 : 28 / 68 الموافق للكافي 3 : 540 / 2 ، والظاهر أنه هو الصحيح . ( 2 ) كما في الاستبصار 2 : 29 / 68 . ( 3 ) ذكرها السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث تحت رقم 14576 ج 22 طبعة طهران ، 14546 ج 21 طبعة بيروت ، 14550 ج 21 طبعة النجف . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 88 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3 .